العلامة المجلسي
111
بحار الأنوار
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال : سألته ما السبيل ؟ قال : يكون له ما يحج به قلت : أرأيت إن عرض عليه مال يحج به فاستحيى من ذلك ؟ قال : هو ممن استطاع إليه سبيلا قال : وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل قلت : أرأيت قول الله : " ومن كفر " أهو في الحج ؟ قال : نعم قال : هو كفر النعم وقال : من ترك . في خبر آخر ( 1 ) . 19 - تفسير العياشي : أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت لأبي عبد الله : قول الله " من استطاع إليه سبيلا " قال : يخرج إذا لم يكن عندك تمشي ، قال : قلت : لا يقدر على ذلك ؟ قال : يمشي ويركب أحيانا ، قلت : لا يقدر على ذلك ؟ قال : يخدم قوما ويخرج معهم ( 2 ) . 20 - تفسير العياشي : عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال : الصحة في بدنه والقدرة في ماله . وفي رواية حفص الأعور عنه عليه السلام قال : القوة في البدن واليسار في المال ( 3 ) . 21 - فقه الرضا ( ع ) : ابن عمير وفضالة ، عن جميل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم قال : قلت : رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له : تزوج ثم حج فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فتزوج قبل أن يحج ؟ فقال : أعتق غلامه فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله فقال : إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت : فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام ؟ قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه ( 4 ) . 22 - فقه الرضا ( ع ) : صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا طاعة للزوج في حجة الاسلام ويحج الرجل من الزكاة إذا كانت حجة الاسلام ( 5 ) .
--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 193 والأخير بتفاوت يسير . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 193 والأخير بتفاوت يسير . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 193 والأخير بتفاوت يسير . ( 4 ) فقه الرضا ص 59 وكان الرمز ( ين ) وهو من سهو القلم . ( 5 ) فقه الرضا ص 72 وكان الرمز ( ين ) وهو من سهو القلم .